3 - إذا استمتع الناسي للطواف بأهله جماعاً وهو ناس فعليه هدي ، وحينئذ فان تذكر وهو في بلده ، فان كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، ويذبح فيها ، وإن كان طواف العمرة بعث بهديه إلى مكة ويذبح فيها . وان تذكر وهو في مكة ، فان كان المنسي طواف الحج بعث بهديه إلى منى ، وإن كان طواف العمرة ذبح في مكة . 4 - إذا تذكر بعد شهر ذي الحجة انه ترك الطواف وهو في مكة ، فهل عليه أن يحرم من جديد للطواف المنسي ، فيأتي به ؟ والجواب : لا يجب عليه الإحرام من جديد ، فإنه كان يظل محرماً بالنسبة إلى الطيب والنساء ما لم يأت بطواف الزيارة وطواف النساء . 5 - إذا تذكر وهو في بلده ورجع ودخل في مكة في آخر يوم من شهر ذي الحجة ، ولكنه لا يتمكن من الاتيان بالطواف إلاّ بعد هلال شهر محرم ، فهل يجب عليه أن يحرم ويدخل في مكة وهو محرم ؟ والجواب : لا يجب عليه أن يحرم . 6 - قد تسأل : هل لقضاء الطواف المنسي وقت محدد ؟ والجواب : ليس له وقت محدد ، فيجوز الاتيان به طول السنة . 7 - إذا كان المنسي بعض الطواف دون الكل ، وجب