النساء ، ونريد بحرمة النساء هنا خصوص الاستمتاع بها جماعاً ، وأما سائر ألوان الاستمتاعات فهي تحل له بالحلق أو التقصير ، وكذلك عقد النكاح . ( والآخر ) الصيد الإحرامي ، وإذا طاف طواف النساء حل له النساء ، وإذا زالت الشمس في اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة حل له الصيد ، وأما الصيد الحرمي فقد ظل عليه محرّما ما دام في الحرم . وقد تسأل : ان الطيب هل يحل له بطواف الحج وصلاته فحسب ، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا والمروة أيضاً ؟ والجواب : انه يتوقف على ضم السعي أيضاً . مسألة 259 : إذا طاف الرجل طواف النساء ، ثم قبل امرأته بشهوة وهي لم تطف طواف النساء فعليه كفارة دم شاة . مسألة 260 : قد تسأل : أن من يجوز له تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، فإذا قدمهما عليه ، فهل يحل له الطيب ؟ والجواب : لا يحل له الطيب حتى يأتي بتمام اعمال منى ، من رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير . مسألة 261 : حكمه ، من ترك الطواف أو صلاته ، أو السعي عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي فان تداركه قبل مضي الوقت صح ، وإن لم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء ذي الحجة بطل حجه وإحرامه .