responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 235


الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض ، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس باحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين .
وقد تسأل : هل يجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين ؟
والجواب : انه غير بعيد ، وان كان الاحتياط أولى وأجدر .
مسألة 256 : يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً ، فيمضي بعد الانتهاء من اعمال منى إلى بلده أو بلد آخر .
مسألة 257 : لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير ، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر ، فان كان عامداً وعالماً بالحال فعليه التكفير بشاة ، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق أو يقصر ، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر ، ولا كفارة عليه ولا إعادة .
مسألة 258 : أثره ، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف ، وسعى بين الصفا والمروة ، حل له الطيب ، وبقى عليه من محرمات الإحرام شيئان : ( أحدهما )

235

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست