الكبيرة والمرأة التي تخاف من الحيض والمريض ، فيجوز لهؤلاء بعد التلبس باحرام الحج تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين . وقد تسأل : هل يجوز لهؤلاء المعذورين أن يقدموا طواف النساء أيضاً على الوقوف بالموقفين ؟ والجواب : انه غير بعيد ، وان كان الاحتياط أولى وأجدر . مسألة 256 : يسوغ للخائف على نفسه أو عرضه أو ماله من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوف بالموقفين ، بل يجوز له تقديم طواف النساء أيضاً ، فيمضي بعد الانتهاء من اعمال منى إلى بلده أو بلد آخر . مسألة 257 : لا يجوز تقديم طواف الحج على الحلق أو التقصير ، فلو قدمه بأن ذهب إلى مكة فطاف قبل أن يحلق أو يقصر ، فان كان عامداً وعالماً بالحال فعليه التكفير بشاة ، وإعادة ما أتى به من الطواف وصلاته والسعي بعد أن يحلق أو يقصر ، وإن كان جاهلاً بالحكم أو ناسياً ثم التفت إلى الحال حلق أو قصر ، ولا كفارة عليه ولا إعادة . مسألة 258 : أثره ، إذا طاف الحاج رجلاً كان أم امرأة وصلى صلاة الطواف ، وسعى بين الصفا والمروة ، حل له الطيب ، وبقى عليه من محرمات الإحرام شيئان : ( أحدهما )