responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 23


العنصُر الثاني : الأمن والسَّلامة وفروعهما 1 - قد تسأل إذا كان هناك في الطريق من يفرض عليه ضريبة مالية معتداً بها ، فهل يجب عليه الحج ؟
والجواب : ان الضريبة المذكورة إذا كانت شيئاً مألوفاً كالمبالغ الرسمية التي تأخذها الدولة من كل حاج يدخل الديار المقدسة ، فهي لا تمنع عن وجوب الحج ، ويجب عليه دفعها وإن كانت ضررية ، وأما إذا كانت شيئاً غير مألوفا من قبيل ما يفرضه اللصوص وقطاع الطرق ، فلا أمن ولا يجب الحج .
وقد تسأل عن أن الضريبة إذا كانت اتفاقية ولم تكن رسمية من قبل السلطات ، فان كانت متمثلة في مال غير معتد به وجب دفعها ، ولا تمنع عن وجوب الحج ، ولا تبرر التأجيل إلى السنة الآتية ، وإن كانت متمثلة في مال معتد به ، فان كان أخذ ذلك المال من الحاج في الطريق يختل بالأمن والسلامة انتفى وجوب الحج بانتفاء العنصر الثاني من الاستطاعة ، وإن كان أخذها لا يوجب الاختلال بالأمن والسلامة وجب دفعها وإن كان ضررياً ما لم يكن مجحفاً .
2 - إذا كان الطريق الاعتيادي المألوف غير مأمون بسبب

23

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست