والجواب : لا يبعد شريطة أن يكون المبذول له غافلاً عن الغصب أو جاهلاً به مركباً . 15 - قد تسأل هل يعتبر في الاستطاعة البذلية بذل ما به الكفاية أيضاً ، أو أنه يكفي بذل ما يفي بنفقات الحج ذهاباً واياباً ، وعند ممارسة الأعمال ، فإذا بذل ذلك وجب على المبذول له القبول والذهاب إلى الحج ؟ والجواب : ان المبذول له في هذه الحالة ان كان متمكناً بعد الرجوع من الحج من استعادة وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في الضيق والحرج ، وجب عليه القبول والذهاب إلى الحج ، ولا يعذر في ترك الحج بمجرد عدم ضمان الباذل معيشته ، وإن كان غير متمكن من ذلك ، كما إذا كان موظفاً عند الحكومة - مثلاً - ولم يحصل على إجازة ، فلو سافر والحالة هذه يفقد وظيفته وراتبه ويقع في العسر والحرج الشديدين بعد الرجوع من الحج ، لم يجب عليه القبول ، ويعذر في ترك الحج إذا لم يضمن الباذل معيشته بعد الحج . 16 - قد تسأل ان المبذول له إذا كان مديناً ، هل تجب عليه الاستجابة للحج إذا بذل ؟ والجواب : تجب شريطة أن لا يفوت سفره إلى الحج فرصة الوفاء بالدين عليه ، وإلاّ لم تجب .