responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 24


وجود لصوص أو قطاع الطرق فيه سقط وجوب الحج . نعم إذا كان هناك طريق آخر أطول منه وأكثر مؤنة ، ولكنه مأمون وجب الحج عنه على كل من لديه الامكانية المالية ، ولا مبرر للتأجيل .
3 - من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع إذا تركهم وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن ولا يجب عليه الحج .
4 - من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من الضياع والتلف إذا تركه وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن حينئذ ولا يجب الحج ، وكذلك إذا كانت عنده تجارة أو نحوها وخاف عليها من الضياع والتلف إذا تركها وذهب إلى الحج . والحاصل ان كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلاً كان أم امرأة من الهلاك والضياع إذا سافر إلى الحج لم يجب .
5 - المرأة المستطيعة إذا خافت على نفسها من السفر إلى الحج بدون اصطحاب محرم لها ، وهي غير متمكنة من اصطحابه ، لم يجب عليها الحج ، نعم إذا كانت واثقة ومطمئنة من نفسها على الأمن والسلامة في السفر فسافرت وحجت صح حجّها ، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها ، ومن هنا ليس المحرم شرطاً أصلياً في وجوب الحج عليها ، وانما هو شرط إذا خافت من السفر بدونه .
6 - إذا كانت لدى الانسان الامكانية المالية لنفقات سفر

24

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست