responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225


مسألة 235 : إذا لم يتيسر للحاج الهدي ولا ثمنه ، فعليه صيام عشرة أيام بديلاً عنه ، ثلاثة أيام في الحج ، اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى بلدته ، والأظهر أن يكون صيام السبعة في بلدته متوالياً ، وهل يجوز أن يكون صيام الثلاثة من أول ذي الحجة بعد التلبس باحرام عمرة التمتع ؟
والجواب : يجوز ذلك ، ويجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة مطلقاً ، سواء أصام تلك الأيام في العشرة الأولى من ذي الحجة أم بعد أيام التشريق ، أم في العشرة الأخيرة ، كان في الطريق أم في مكة أم في بلدته ، ولا تجزي إذا كانت متفرقة ، وإذا لم يرجع الحاج إلى بلده ، وأقام بمكة فعليه أن يصبر حتى يرجع أصحابه إلى بلدهم ، أو يمضي شهر كامل ثم يصوم السبعة .
مسألة 236 : من يجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، إذا لم يتمكن من الصوم في اليوم السابع ، أخرّ إلى ما بعد أيام التشريق ، وحينئذ فان كان في مكة ، صام ثلاثة أيام متتابعات فيها ، وإن لم يتمكن من البقاء فيها فان شاء صام الأيام الثلاثة في الطريق ، وإن شاء صامها في بلدته ، ولا يجوز الجمع بين الثلاثة والسبعة ، بأن يصوم عشرة أيام متواليات ، وإذا لم يصم الحاج الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم عنه ، وتعين عليه الهدي في السنة القادمة .

225

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست