responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 226


مسألة 237 : من كان في منى لممارسة اعمال الحج فيها ، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة .
وقد تسأل : هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة بعد الرجوع من منى ؟
والجواب : انه يجوز ، كما انه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر .
مسألة 238 : إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة ، فان كان ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج ، فلا اشكال في أن وظيفته الهدي دون الصيام ، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه ، فهل تكون وظيفته الهدي أيضاً ، أو الصيام ؟ فالأظهر أنها الهدي .
وقد تسأل : ان الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة ، فهل يجب عليه الهدي في السنة القادمة ، أو الصوم في الشهر الآتي ؟
والجواب : إن وظيفته الهدي في السنة الأخرى ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل ، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه .

226

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست