مسألة 237 : من كان في منى لممارسة اعمال الحج فيها ، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة . وقد تسأل : هل يجوز أن يصوم اليوم الثالث عشر في مكة بعد الرجوع من منى ؟ والجواب : انه يجوز ، كما انه يجوز لغير الحاج أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في بلده أو مكان آخر . مسألة 238 : إذا تيسر له الهدي بعد يوم العيد خلال أيام التشريق أو بعدها حتى في العشرة الأخيرة من ذي الحجة ، فان كان ذلك قبل صيامه الأيام الثلاثة في الحج ، فلا اشكال في أن وظيفته الهدي دون الصيام ، وإن كان ذلك بعد صيام الأيام الثلاثة فيه ، فهل تكون وظيفته الهدي أيضاً ، أو الصيام ؟ فالأظهر أنها الهدي . وقد تسأل : ان الحاج إذا ترك صيام الأيام الثلاثة في تمام ذي الحجة ، فهل يجب عليه الهدي في السنة القادمة ، أو الصوم في الشهر الآتي ؟ والجواب : إن وظيفته الهدي في السنة الأخرى ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ترك صيامها عن اختيار أو نسيان أو جهل ، بل الأمر كذلك إذا كان تركها لعذر كالمرض أو نحوه .