responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 224


مسألة 231 : إذا اشترى هدياً سليماً وصحيحاً ، وبعد الشراء مرض وصار مهزولاً ، أو اصابه كسر في رجله أو قرنه من الداخل أو غير ذلك أو عيب كما إذا صار أعور أو أعرج أو مقطوع الاذن ، فهل يجزي ذبحه ، أو يجب عليه تبديله بالهدي السالم ؟
والجواب : انه يجزي .
مسألة 232 : إذا ضل هديه ثم اشترى مكانه هدياً آخر فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول ، وأما الثاني فهو بالخيار ان شاء ذبحه ، وإن شاء لم يذبحه ، فإنه كسائر أمواله ، وإن وجد بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضاً ، هذا إذا لم يكن الثاني أفضل من الأول كماً وكيفاً ، وأما إذا كان أفضل منه كما إذا كان الأول شاة واشترى مكانها جملاً أو شاة أخرى اسمن من الأول ، فلا يبعد الاجزاء ، وإن كان الأحوط والأجدر ذبح الأول أيضاً .
مسألة 233 : إذا وجد شخص هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه إلى اليوم الثاني عشر والثالث عشر ، فان لم يوجد صاحبه ذبحه عصر اليوم الثالث عشر عن صاحبه بمنى .
مسألة 234 : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه فعليه أن يدع ثمنه في مكة عند ثقة ليشترى به هدياً ، ويذبحه عنه في منى إلى آخر ذي الحجة ، فان مضى الشهر انتهى وقته ، وحينئذ فيجب عليه أن يذبحه في السنة القادمة .

224

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست