responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222


فعدم وجوب اعادته لا يخلو عن قوة ، وإن كان الأحوط والأجدر الإعادة .
وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم ، ثم تذكر وجب عليه تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة ، وهل تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه ؟
والجواب : لا تجب حتى الطواف وما بعده في هذه الحالة .
مسألة 226 : يجب أن يكون الهدي من أحد الانعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ، ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة .
ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي ، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخ له ، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن

222

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست