فعدم وجوب اعادته لا يخلو عن قوة ، وإن كان الأحوط والأجدر الإعادة . وإذا تركه نسياناً أو جهلاً بالحكم ، ثم تذكر وجب عليه تداركه وإن كان التذكر في آخر ذي الحجة ، وهل تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه ؟ والجواب : لا تجب حتى الطواف وما بعده في هذه الحالة . مسألة 226 : يجب أن يكون الهدي من أحد الانعام الثلاثة ، الإبل والبقر والغنم ، ولا يجزي من الإبل إلاّ ما أكمل السنة الخامسة ، ودخل في السادسة ، ولا يجزي من البقر والمعز إلاّ ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط ، ولا يجزي من الضأن إلاّ ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن ، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية ، وإذا تبين له بعد الذبح انه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ، ولزمته الإعادة . ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء ، فلا يجزئ الأعور والأعرج والمقطوع اذنه والمكسور قرنه من الداخل والخصي ، وأن لا يكون مهزولاً عرفاً ، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً ولا موجوءاً ، ولا مرضوض الخصيتين ، ولا كبيراً لا مخ له ، ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن