responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 223


يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها ، وإذا لم يتيسر الهدي الواجد لكل هذه الشروط أجزأه ما تيسر له من الهدي ، ولا يجوز أن يشترك شخصان يقومان بحجة الاسلام في هدي واحد ، بل لابد من ذبيحة مستقلة لكل منهما .
مسألة 227 : إذا اشترى هدياً باعتقاد سلامته فنقد ثمنه ، ثم علم أن به عيباً فالظاهر جواز الاكتفاء به .
مسألة 228 : إذا اشترى هدياً باعتقاد أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه وإن كان الانكشاف قبل الذبح أو النحر ، ولا فرق في ذلك بين أن يملك الهدي بالشراء أو الإرث أو الهبة .
مسألة 229 : إذا ذبح الهدي وبعد الذبح شك في أنه كان واجداً للشروط أو لا ، يحكم بصحته وعدم وجوب الإعادة شريطة احتمال أنه كان ملتفتاً في وقت الذبح إلى ما يعتبر في صحته ، وكذلك إذا شك بعد الذبح انه كان بمنى أو كان في محل آخر ، نعم إذا شك في نقطة أنها من منى أو لا ، فان كان ذلك بنحو الشبهة الموضوعية لم يكف الذبح فيها ، وإن كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يبعد الكفاية كما تقدم ، وإذا شك في أصل الذبح فان كان الشك بعد الدخول في الحلق أو التقصير لم يعتن بشكه تطبيقاً لقاعدة التجاوز .
مسألة 230 : إذا شك الحاج في هزال هديه فذبحه امتثالاً لأمر الله تعالى رجاءً ، وبعد الذبح ظهر أنه كان سميناً أجزأه ذلك .

223

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست