والجواب : ان عدم التمكن من ذلك إن كان من جهة أن منى قد ضاقت بالناس وتعذر انجاز هذه العملية فيها ، فحينئذ بما أن رقعة منى قد توسعت شرعاً فتشمل وادي محسر فعليه أن يقوم بانجازها في الوادي ، ولا يجوز في الخارج . نعم إذا لم يتمكن من انجازها فيه أيضاً يجوز في مكة أو غيرها . وإن كان من جهة منع السلطات عن الذبح في منى وتعيينها مجازر خارج منى ، فهل يجوز له حينئذ الذبح في تلك المجازر ، أو في مكة أو غيرها ؟ والجواب : انه إن كان مأيوساً عن التمكن من الذبح في منى إلى آخر ذي الحجة ولو لسبب أنه لا يتمكن من البقاء في مكة ، جاز له الذبح في خارج منى ، وإن علم انه متمكن منه فيها خلال أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة وجب التأخير والذبح فيها كما مر . مسألة 225 : إذا ترك الحاج الذبح أو النحر في يوم العيد عامداً وملتفتاً إلى موضعه التسلسلي ، وأتى بسائر واجبات الحج من الحلق أو التقصير والطواف ، فان استمر على تركه بطل حجه ، وإن تداركه قبل مضي وقته صح ، وهل تجب عليه إعادة ما أتى به من الأعمال المترتبة عليه ؟ والجواب : تجب إعادة الطواف ، وأما الحلق أو التقصير