responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186


يجوز له قطع السعي لشرب ماء أو لتطهير شيء ، أو غير ذلك بما لا يضر بالموالاة عرفاً .
أحكامُ السَّعي مسألة 171 : إذا ترك السعي عامداً ، أي بدون نسيان أو غفلة حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطلت عمرته واحرامه ، وبالتالي حجه ، سواء أكان عالماً بوجوب السعي أو جاهلاً بذلك .
مسألة 172 : إذا ترك السعي نسياناً أتى به عند التذكر ، وإن كان تذكره بعد الفراغ من اعمال الحج وإن لم يتمكن منه مباشرة ، أو كان فيه حرج أو مشقة لزمته الاستنابة .
مسألة 173 : إذا لم يكن الساعي متمكناً من السعي بنفسه ومباشرة ولو راكباً أو محمولاً فعليه الاستنابة كما مر .
مسألة 174 : يجوز له تأخير السعي عن الطواف وصلاته بفترة طويلة من نفس اليوم ، بل الأظهر جوازه إلى الليل مطلقاً وإن لم يكن فيه تعب في النهار . نعم لا يجوز تأخيره اختياراً إلى الغد ، فلو أخره إلى الغد عامداً وملتفتاً بطل سعيه .
مسألة 175 : إذا زاد في سعيه عامداً وعالماً بطل سعيه ، ولو زاد جاهلاً أو ناسياً لم يبطل ، ونقصد بالزيادة هنا نظير ما تقدم

186

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست