في الطواف ، بأن يأتي بالشوط الثامن بقصد أنه جزء من السعي ، فلو أتى به كعمل مستقل لم يضر وإن وقع عقيب السعي . مسألة 176 : إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ، وإذا كان الزائد شوطاً كاملاً استحب له أن يضيف اليه ستة أشواط أخرى حتى يكون سعياً كاملاً ، ويكون ختامه عند الصفا ، وإذا كان الزائد أكثر من شوط واحد ، فهل يستحب اكماله لكي يكون سعياً كاملاً ؟ والجواب : انه غير بعيد . مسألة 177 : إذا نقص الساعي من أشواط السعي عامداً وعالماً بالحكم أو جاهلاً بذلك ، ولم يكن بامكانه تداركه حتى مضى الوقت بفوات الوقوف بعرفات بطل حجه ، ولزمته الإعادة من قابل ، ( ودعوى ) ان وظيفته في هذه الحالة تنقلب من حجة التمتع إلى حج الافراد ( مدفوعة ) بان الحج إذا بطل بطل احرامه أيضاً ، وانقلابه إلى احرام حج الافراد أو العمرة المفردة بحاجة إلى دليل . مسألة 178 : إذا نقص من أشواط سعيه نسياناً وجب عليه التدارك متى تذكر باكمال السعي وتكميل النقص ، وإن كان التذكر بعد الفراغ من اعمال الحج أو الرجوع إلى بلدته وجب عليه ان يرجع بنفسه لتكميل السعي وان لم يتمكن من ذلك