المروة أو إلى الصفا لم يجزئه ، نعم لا يعتبر أن يكون السير من المسعى بخط مستقيم . مسألة 167 : موضع السعي بين الصفا والمروة من الناحية الزمانية بعد الطواف وصلاته ، فلو قدمه عليهما عامداً وملتفتاً بطل ، فتجب اعادته بعد الاتيان بهما ، وإذا نسي الطواف وتذكره بعد سعيه أعاد الطواف ، ولا تجب عليه إعادة السعي ، وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو بعض أشواطه وتذكره أثناء السعي في الفقرة ( 5 ) من أحكام الطواف . مسألة 168 : من بدأ السعي من المروة إلى الصفا ، فان كان في شوطه الأول ألغاه ، وبدأ من الصفا إلى المروة ، وإن كان بعده الغى الكل واستأنف السعي من جديد ، ولا فرق بين أن يكون ذلك عن علم وعمد ، أو عن جهل ، أو نسيان . مسألة 169 : يجب على الساعي أن يباشر السعي بين الصفا والمروة بنفسه ، ولا تجوز له الاستنابة مع التمكن من المباشرة ، ولا يلزم بالسعي ماشياً وبامكانه السعي راكباً أو محمولاً كيفما أحب وشاء ، ولو تعذر ذلك كله استناب غيره للسعي عنه . مسألة 170 : يجوز له الجلوس على الصفا أو المروة ، أو بينهما للاستراحة شريطة أن لا تختل به الموالاة العرفية ، كما