responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 170


أشواط أخرى ، هل هو من حين الشروع في الشوط الثامن والدخول فيه سهواً ، أو كعمل مستقل ، أو بعد اكماله ؟
والجواب : الظاهر انه بعد اكماله ، وأما إذا لم يكمله بعد وكان في أثنائه فيجوز له قطعه والغاؤه والخروج من المطاف .
الرابعة : قد تسأل ان الطائف إذا زاد أكثر من شوط واحد سهواً أو كعمل مستقل ، فهل يجب عليه التكميل والاتمام بإضافة الباقي ؟
والجواب : انه غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر أن يكمله أسبوعاً رجاءً .
الخامسة : قد تسأل ان الواجب هل هو الطواف الأول أو الثاني أو كلاهما معاً ؟
والجواب : الظاهر الأخير .
السادسة : ان الطائف بعد الطوافين مخير بين الاتيان بأربع ركعات جميعاً ، أو بركعتين منها بعدهما وركعتين أخريين بعد السعي بين الصفا والمروة .
أحكام الطّواف مسألة 152 : إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور :
الأولى : أن يتركه عامداً وملتفتاً إلى وجوبه ، ولو من أجل

170

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست