أشواط أخرى ، هل هو من حين الشروع في الشوط الثامن والدخول فيه سهواً ، أو كعمل مستقل ، أو بعد اكماله ؟ والجواب : الظاهر انه بعد اكماله ، وأما إذا لم يكمله بعد وكان في أثنائه فيجوز له قطعه والغاؤه والخروج من المطاف . الرابعة : قد تسأل ان الطائف إذا زاد أكثر من شوط واحد سهواً أو كعمل مستقل ، فهل يجب عليه التكميل والاتمام بإضافة الباقي ؟ والجواب : انه غير بعيد ، وإن كان الأحوط والأجدر أن يكمله أسبوعاً رجاءً . الخامسة : قد تسأل ان الواجب هل هو الطواف الأول أو الثاني أو كلاهما معاً ؟ والجواب : الظاهر الأخير . السادسة : ان الطائف بعد الطوافين مخير بين الاتيان بأربع ركعات جميعاً ، أو بركعتين منها بعدهما وركعتين أخريين بعد السعي بين الصفا والمروة . أحكام الطّواف مسألة 152 : إذا ترك الشخص الطواف فلذلك صور : الأولى : أن يتركه عامداً وملتفتاً إلى وجوبه ، ولو من أجل