الخوف من الزحام وكثرة الناس في المطاف ، فلا يكون معذوراً ، ولا يصح منه السعي بين الصفا والمروة وما بعده من الاعمال لو ترك الطواف متعمداً وتوجه إلى السعي ، بل يجب عليه أن يطوف ثم يسعى ثم يقصر حسب تسلسل اعمال العمرة ما دام في الوقت متسع . وأما إذا لم يكن الوقت متسعاً لذلك ولإدراك الوقوف بعرفات تبطل عمرته . الثانية : ان يتركه جاهلاً بالحكم ، وبأنه واجب ، والحكم في هذه الصورة كما تقدم في الصورة الأولى . الثالثة : ان يترك طواف الحج ، فان كان ذلك عن عمد وعلم بالحكم ولم يتدارك حتى انتهى الوقت بانتهاء شهر ذي الحجة ، بطل حجه واحرامه معاً ، وإن كان عن جهل بالوجوب ولم يتدارك إلى أن ينتهي الوقت بطل حجه واحرامه أيضاً ، وعلى تارك الطواف جهلاً كفارة بدنة . الرابعة : ان ترك الطواف نسياناً أو غفلة لا يوجب بطلانه ، بدون فرق بين طواف العمرة وطواف الحج ، وعلى هذا فإذا كان المنسي طواف العمرة ، فان تذكر في وقت يتمكن من الاتيان به في ذلك الوقت بدون أن يفوت منه الوقوف بعرفات وجب عليه ذلك ، وإلاّ فعليه أن يقضيه بعد اعمال منى . وإذا كان طواف الحج ، فان تذكر قبل الخروج من مكة وجب عليه الاتيان به ، وإن