الثامن بقصد أنه جزء من طوافه الأول لا كعمل مستقل ، ولا يفرق في البطلان بالزيادة بين العالم بحكم المسألة والجاهل به . الثانية : إذا طاف سبعة أشواط ، ثم طاف شوطاً آخر بدون أن يقصد ضمه إلى الطواف الأول بنية أنه جزؤه ، بل كعمل مستقل ، فلا يضر بصحة طوافه المتقدم ، كما أنه إذا زاد في طوافه سهواً بأن خيل له أنه لم يستوف سبعة أشواط فطاف شوطاً آخر ، ثم تبين له أنها أصبحت ثمانية ، فلا يبطل طوافه بذلك . وفي كلتا الصورتين يجب تكميله أسبوعاً بإضافة ستة أشواط أخرى إليه . وقد تسأل : ان ذلك يستلزم القران بين الطوافين ، وقد مر أن الأقوى مانعية القران في طواف الفريضة . والجواب : ان القران الممنوع هو أن يقصده الطائف في طواف الفريضة ، سواء أكان من البداية ، أو تجدد له القصد في الأثناء أو بعد الفراغ ، بأن يقرن طوافه الأول بطواف آخر ، وفي المقام لا يقصد الطائف أن يقرن طوافه بطواف ثان ، بل هو يأتي بعد الفراغ من طوافه بشوط كعمل مستقل أو سهواً ، ثم أمر الشارع بتكميله أسبوعاً آخر ، والا فهو غير قاصد لذلك ، ومثل هذا القران لا يكون ممنوعاً . الثالثة : قد تسأل ان وجوب الاتمام والتكميل بإضافة ستة