النقصان في الطّواف على التفصيل الآتي : مسألة 149 : إذا نقص الطائف من طوافه عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي ، فان فاتت الموالاة بطل طوافه ، وعليه استئنافه من جديد ، وإن لم تفت الموالاة فان كان لا يزال هو في المطاف جاز له أن يكمل النقص ويكتفي به ولا شيء عليه ، وإن كان قد خرج من المطاف كفاه أن يستأنف طوافاً جديداً . مسألة 150 : إذا نقص من طوافه سهواً فلذلك صور : الأولى : أن يتذكر ذلك قبل خروجه من المطاف ، وبعد برهة قصيرة لم تختل بها الموالاة ، ففي هذه الصورة يأتي بالباقي ويصح طوافه . الثانية : أن يتذكر بعد خروجه من المطاف أو بعد فوات الموالاة ، فحينئذ إن كان النقص شوطاً واحداً أتى به وصح ، وإن لم يتمكن من الاتيان به مباشرة لسبب من الأسباب ، ولو من أجل أن تذكره كان بعد الرجوع إلى بلده استناب غيره ، وإن كان الناقص أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة أشواط رجع وأكمل ما نقص مباشرة إن أمكن ، وإلاّ فبالاستنابة ، بل الأمر كذلك ، وإن كان الناقص أربعة أشواط أو أكثر وإن كان الأحوط والأجدر في الصورتين الأخيرتين الاتيان بطواف كامل بقصد