responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166


وقد تسأل : هل يجوز للطائف أن يقطع طوافه في الأثناء عن علم وعمد ، ويلغي ما أتى به من الأشواط ، ويستأنف طوافاً جديداً كاملاً من الأول ؟
والجواب : يجوز له ذلك ، ولا يلزم منه محذور الزيادة فيه ، لأنها تتبع القصد ، بأن يؤتى بالزائد بقصد أنه جزء المزيد فيه ، وإلاّ فلا موضوع للزيادة .
السّابع : إذا خرج نسياناً وبتخيل انه أكمل الطواف ، ثم تذكر النقص ، فان كان النقص ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يرجع ويتم طوافه بتكميله سبعة أشواط ، ولا يجب عليه استئناف طواف جديد ، وإن كان النقص أكثر من ثلاثة أشواط ، فهل يكفي اكماله سبعة أشواط ، أو يستأنف طوافاً جديداً كاملاً ؟
والجواب : انه يكفي اكماله على الأظهر ، وإن كان الأحوط الاستئناف .
الثامن : ان الطواف إذا كان مستحباً لم يبطل بقطع الطائف له عامداً وملتفتاً وخروجه من المطاف ، فإذا قطع وخرج عن المطاف ، ثم رجع وبنى على ما أتى به فيكمله ، صح طوافه .
مسألة 148 : يجوز الجلوس للطائف أثناء الطواف في المطاف للاستراحة أو لسبب آخر ، شريطة أن لا تكون فترة الجلوس بمقدار يضر بالموالاة ، وإلاّ بطل طوافه .

166

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست