الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً . الثالثة : ان شرطية الموالاة بين الأشواط مختصة بحال التذكر والالتفات ، وأما في حال النسيان والغفلة فلا تكون شرطاً ، فإذا نسي منها وخرج من المطاف وتذكر بعد فوات الموالاة لم يبطل ما أتى به من الأشواط ، فيجوز له الاكتفاء بتكميل الناقص ، ولا يتحتم عليه الاستئناف من جديد . الزّيادة في الطّواف ونقصد بالزيادة أن يأتي الطائف بعد اكمال الطواف بالشوط الآخر بقصد أنه جزؤه ، سواء أكان ذلك القصد من الأول ، أم كان يتجدد له في الأثناء ، أم بعد الفراغ ، وهذا بخلاف ما إذا أتى به لا بهذا العنوان والقصد ، فان ذلك لا يكون زيادة حتى يبطل الطواف بها . مسألة 151 : إذا زاد الطائف في طوافه ، فلذلك صور : الأولى : إذا قصد الطائف أن يجعل طوافه أكثر من سبعة أشواط ، فإذا جعله كذلك بطل ، سواء أقصد ذلك من البداية ، بأن طاف قاصداً أن يزيد شوطاً في طوافه ، أو تجدد له القصد في الأثناء إلى أن يزيد في طوافه ، أو بعد الانتهاء منه ، فبدأ بالشوط