responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168


الأعم من التكميل والاستئناف حسب ما هو المطلوب منه واقعاً .
الثالثة : ان شرطية الموالاة بين الأشواط مختصة بحال التذكر والالتفات ، وأما في حال النسيان والغفلة فلا تكون شرطاً ، فإذا نسي منها وخرج من المطاف وتذكر بعد فوات الموالاة لم يبطل ما أتى به من الأشواط ، فيجوز له الاكتفاء بتكميل الناقص ، ولا يتحتم عليه الاستئناف من جديد .
الزّيادة في الطّواف ونقصد بالزيادة أن يأتي الطائف بعد اكمال الطواف بالشوط الآخر بقصد أنه جزؤه ، سواء أكان ذلك القصد من الأول ، أم كان يتجدد له في الأثناء ، أم بعد الفراغ ، وهذا بخلاف ما إذا أتى به لا بهذا العنوان والقصد ، فان ذلك لا يكون زيادة حتى يبطل الطواف بها .
مسألة 151 : إذا زاد الطائف في طوافه ، فلذلك صور :
الأولى : إذا قصد الطائف أن يجعل طوافه أكثر من سبعة أشواط ، فإذا جعله كذلك بطل ، سواء أقصد ذلك من البداية ، بأن طاف قاصداً أن يزيد شوطاً في طوافه ، أو تجدد له القصد في الأثناء إلى أن يزيد في طوافه ، أو بعد الانتهاء منه ، فبدأ بالشوط

168

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست