مسألة 65 : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين أن يكون عن عمد أو جهل أو نسيان . مسألة 66 : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلاً إذا كان مما يعذر فيه ، أو نسياناً ، أو خطاءً ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم ، أو من المحرم مع تعدد الاحرام ، وأما إذا كان تكرار الصيد عمداً من المحرم في احرام واحد ، فلا يوجب تعدد الكفارة ، وانما يوجب في المرة الثانية الإدانة والعقوبة في الآخرة . 2 - الجُمَاع مسألة 67 : يحرم على الرجل الاستمتاع بالمرأة جماعاً أثناء عمرة التمتع والعمرة المفردة والحج . مسألة 68 : إذا جامع المحرم امرأته ، فان كان في أثناء عمرة التمتع ، فمع الجهل بالحكم أو النسيان صحت عمرته سواء أكان الجماع بعد الفراغ من السعي بين الصفا والمروة أم قبله . وأما مع العلم بالحكم والعمد فهل تصح عمرته ؟ فالأظهر صحتها أيضاً ، ولكنه آثم وعليه كفارة ، وهي اما جمل أو بقرة أو شاة وإن كان الأولى والأجدر تقديم الجمل ، ومع العجز عنه البقرة ، وإلاّ فشاة . وإن كان في أثناء العمرة المفردة ، فان كان جاهلاً أو ناسياً ،