الأحوط ، ولا كفارة في قتل العصفور والقبرة والصعوة . نعم نسب إلى المشهور أن فيه مداً من الطعام ، ولكنه لا يخلو عن اشكال بل منع ، وفي قتل جرادة واحدة تمرة ، وفي أكثر من واحدة كف من طعام ، وفي الكثير عرفاً شاة . مسألة 60 : في قتل اليربوع والقنفذ والضب وما أشبهها جدي ، وفي قتل العظاية كف من الطعام ، وفي قتل الزنبور متعمداً اطعام شيء من الطعام ، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه . مسألة 61 : يجب على المحرم أن ينحرف عن الطريق يميناً ويساراً إذا كان فيه جراد ، فان لم يتمكن فلا بأس بقتلها . مسألة 62 : لو اشترك جماعة من المحرمين رجالاً كانوا أم نساءً في قتل صيد ، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة . مسألة 63 : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه ، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان على الأحوط . مسألة 64 : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله وإن كان محلاً ، وإن لم يرسله حتى مات الصيد فعليه فداء ، ولا يجوز له امساكه بعد احرامه وان كان قبل أن يدخل الحرم ، وهل عليه فداء إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم ؟ فالأظهر عدم الفداء وإن كان الفداء أولى وأجدر .