responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117


فعمرته صحيحة ولا شيء عليه ، وإن كان عالماً وعامداً فحينئذ ان كان الجماع بعد السعي فالظاهر صحة عمرته أيضاً ، ولكنه آثم ، وإن كان قبل السعي فهل تبطل عمرته به أولا ؟
والجواب : ان المشهور بين الفقهاء البطلان ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد الصحة وإن اعتبر آثماً .
وقد تسأل أنه على القول بصحة العمرة وعدم فسادها بالجماع أثناءها ، فهل يجب على من فعل ذلك أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ، ثم يخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم منه للعمرة المعادة ؟
والجواب : يجب عليه ذلك ، كما يجب على القول بفساد العمرة . والمرأة المحرمة كالرجل المحرم ، فإنها ان كانت جاهلة بالحكم أو ناسية فعمرتها صحيحة ولا شيء عليها ، وان كانت عالمة به ، فإن كانت مطاوعة وغير مستكرهة فعليها اثم وكفارة ، وأما عمرتها فهي صحيحة أيضاً ، وإلاّ فلا اثم عليها ولا كفارة .
مسألة 69 : من حل من احرامه إذا جامع زوجته وهي محرمة وجبت عليها الكفارة ، وعلى الرجل أن يغرمها ، والكفارة ناقة أو جمل .
وقد تسأل ان هذا الحكم هل يعم مطلق المحل إذا جامع زوجته وهي محرمة ، أو يختص بمن يكون مسبوقاً بالاحرام ؟
والجواب : الأظهر أنه يعم مطلق المحل .

117

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست