جوازه . ولا يختص حرمة الصيد بالحيوان الذي ينتفع عادة بلحومه ، كالطيور وغيرها ، بل تعم غيره أيضاً ، كالسباع ونحوها . نعم ما يخاف منه على النفس يجوز قتله مطلقاً ، كالأسد وغيره من السباع كالأفعى والأسود الغدر والعقرب والفأرة ، وأما الحية فإذا ارادته فلا شيء عليه في قتله . مسألة 54 : يختص الحكم بالحرمة بالحيوان البري النافر ، وأما الحيوان البحري كالسمك أو نحوه فيجوز للمحرم صيده وإمساكه ، ونقصد بالحيوان البحري ما يعيش فيه فقط ، وأما ما يعيش في البر والبحر ، فهو ملحق بالبرّي ، فلا يجوز صيده . نعم إذا شك في حيوان أنه بري أو بحري جاز صيده ، ويلحق بصيد الحيوان البري امساك الجراد ، فيحرم على المحرم صيده والاحتفاظ به وأكله ، ويرخص للمحرم أن يرمي الغراب الأبقع والحدأة ، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما . مسألة 55 : فرخ الحيوان البحري والأهلي تابع لهما في الحكم ، وكذلك بيضهما . كفارات الصيد مسألة 56 : في قتل النعامة جمل ، وفي قتل بقرة الوحش بقرة ، وفي قتل حمار الوحش جمل أو بقرة على الأحوط ، وفي