responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112


يجوز له إعانة شخص آخر على صيده بالإشارة باليد أو غيرها من ألوان الإعانة ، وإن كان ذلك الشخص الآخر محلاً .
مسألة 52 : لا يجوز للمحرم رجلاً كان أم امرأة امساك الصيد من الحيوان البري ، والاحتفاظ به ، وإن كان صيده قبل احرامه وفي وقت كان محلاً ، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلاً .
وقد تسأل أن المحرم إذا أصاب صيداً ، أو ذبحه وهو محرم ، فهل يجوز للمحل أن يأكل منه ؟
والجواب : ان ذلك ان كان في الحل ، فالأظهر جوازه ، بل لا يبعد الجواز وإن كان في الحرم ، ولو ذبحه المحل في الحرم حرم على المحرم والمحل معاً ، والفارق بين المحرم والمحل ان المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم ، كما يحرم عليه أن يأكل من لحمه وإن كان قد اصطاده غيره ، والمحل يحرم عليه الصيد في الحرم فقط ، ولكن لا يبعد جواز أكله مما أصابه المحرم وإن كان الاحتياط في محله .
مسألة 53 : الصيد انما ينطبق على الحيوان النافر كالطيور مثلاً ، وأما الحيوان الأهلي كالدجاج والغنم والبقر والإبل ، فلا يصدق على أخذه الصيد وإن توحش ، ولهذا لا يحرم على المحرم أخذه وامساكه وذبحه والأكل من لحمه ، وأما إذا شك في حيوان أنه بري أو أهلي ، فهل يجوز صيده ؟ فالأظهر عدم

112

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست