responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114


قتل الظبي والأرنب شاة ، وكذلك في الثعلب على الأحوط الأولى .
مسألة 57 : من أصاب صيداً وكانت كفارته إبلاً ولم يجده ، فعليه اطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، وإن كانت قيمة الإبل أكثر ، وأما إن كانت قيمتها أقل من ذلك لم يجب عليه إلاّ التصدق بمقدار قيمتها دون الأكثر ، وإن كانت كفارته بقرة ولم يجدها ، فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فان لم يقدر على الاطعام صام تسعة أيام ، وإن كانت كفارته شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين ، فان لم يقدر صام ثلاثة أيام .
مسألة 58 : إذا قتل المحرم - رجلاً كان أم امرأة - حمامة ونحوها في خارج الحرم ، فعليه شاة ، وفي فرخها إذا تحرك حمل أو جدي ، وفي كسر بيضها درهم على الأظهر ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم ، وفي فرخها نصف درهم ، وفي بيضها ربعه ، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين هما الشاة وقيمة الحمامة ، وإذا كسر البيض وقتل الفرخ فيه في الحرم فعليه في كل منهما كفارتان على الأحوط الأولى .
مسألة 59 : في قتل القطاة حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر ، وكذلك في قتل الحجل والدراج ونظيرهما على

114

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست