ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط . الثاني والعشرون : قلع الضرس إن كان مدميا ، أما حال الاضطرار فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة . الثالث والعشرون : تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ، أو بعض ظفر ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر ، فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد . الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ، والمسدس ، والبندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله ، أنه متسلح . ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج ، لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك . والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يلبسه .