responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 85


ومن الضرورة حك الجرب وشق الدمل وعصرها إن كان يتألم منها لو تركها بدون ذلك ، وفدية إخراج الدم شاة على الأحوط .
الثاني والعشرون : قلع الضرس إن كان مدميا ، أما حال الاضطرار فيجوز ، ويكفر على الأحوط بشاة .
الثالث والعشرون : تقليم الأظافر ، ولو ظفرا واحدا ، أو بعض ظفر ، إلا مع الأذية ، كما لو انكسر بعض الظفر أو احتاج علاج الإصبع من دمل أو جرح إلى تقليم الظفر ، فيجوز حينئذ تقليمه ، وعليه فدية مد .
الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف ، والخنجر ، والمسدس ، والبندقية ، وغيرها ، مما يعد سلاحا على وجه يصدق على حامله ، أنه متسلح .
ولو لم يصدق عليه التسلح ، كالسكينة الصغيرة التي يستعملها الحاج ، لشؤونه الخاصة ، فلا بأس بذلك .
والأحوط عدم حمل السلاح الظاهر وإن لم يلبسه .

85

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست