الخامس والعشرون : قلع كل نابت في الحرم ، وقطعه . ويستثنى من ذلك ( ( الأذخر ) ) وهو نبت معروف ، وكذا يستثنى النخل ، والفواكه ، وما كان الإنسان قد غرسه هو بنفسه ، أو كان نابتا في ملكه ، أو في منزله إن نبت بعد نزوله فيه . ولا بأس بأن يرعى بعيره في الحرم فيأكل من حشيشه ، ولكن لا يجوز له الاحتشاش على الأقوى . وكفارة قطع الحشيش الاستغفار . ولو أمكنه الاستقراض للفدية بغير حرج ، وجب الذبح بمكة ، وإلا فيذبحه عند أهله لو لم يتمكن من إرسال الفدية إلى مكة . وكل مورد كان الفداء شاة فيجوز أن يفدي بمعز اختيارا .