ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة . والمعلم الذي مع النساء ، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهن يجوز له الركوب ، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها ، وتجب عليهما في الفرضين الفدية . ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه الفدية . والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ، لا يتحقق بها التظليل . وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ، ويكتفي بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة . الحادي والعشرون : إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير ذلك ، إلا مع الضرورة .