responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84


ويجوز ذلك للنساء والأطفال بلا كفارة .
والمعلم الذي مع النساء ، المنحصر حفظه لهن بركوبه في السيارة المظللة معهن يجوز له الركوب ، وكذا سائق السيارة لو يخاف عليها إن فارقها ، وتجب عليهما في الفرضين الفدية .
ولو لم تتيسر للحاج طائرة أو باخرة أو سيارة إلا مظللة ، أو لم يتمكن من الركوب في المكشوفة لمرض ، فلا يوجب ذلك سقوط الحج ، وإنما يلزم عليه الفدية .
والروابط الحديدية التي تربط جانبي السيارة المكشوفة ، لا يتحقق بها التظليل .
وكلما اضطر إلى التظليل وجبت عليه الفدية وهي شاة ، ويكتفي بالفدية الواحدة في الاحرام الواحد وإن تعدد التظليل ، وإن كان الأحوط مع التمكن أن يفدي لكل يوم شاة .
الحادي والعشرون : إخراج الدم من بدنه - لا من بدن الغير - سواء كان بالفصد ، أو الحجامة ، أو السواك ، أو الحك الذي يعتاد خروج الدم به ، أو غير ذلك ، إلا مع الضرورة .

84

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست