ويجوز لها لبس عباءتها وستر وجهها بها ، ولكن تحافظ على ابعاد العباءة عن وجهها ، كما يجوز لها ستر بعض الوجه مقدمة لستر الرأس في الصلاة ، ولا بد حينئذ من كشفه بعد الفراغ من الصلاة فورا . العشرون : التظليل حال السير في النهار للرجال فوق الرأس بمثل : الهودج ، والشمسية ، ونحوهما . ولا فرق في ذلك بين الراكب والراجل على الأحوط . والأحوط اجتناب مطلق التظليل عن أحد جانبيه ، وإن كان جواز المشي في ظل المحمل وما لا يكون فوق رأسه لا يخلو عن قوة . والأحوط عدم الاستظلال بطرف الثوب أو الشمسية ونحوهما ، ولو لم يكن فوق رأسه . ويجوز التظليل حال النزول وإن تردد في أشغاله ولا يجلس في مكان ، وإن كان الأحوط ترك ذلك في حال التردد . وكذا يجوز التظليل لضرورة ، كبرد شديد ، أو حر كذلك ، أو لمطر ولكن يكفر .