تغطية جهة من رأسه ، كما ويجوز أن يفيض الماء على رأسه ، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال ، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر ، ويعلم بعدم وقوعه . ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا ، ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير . وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة ، وإن كانت لضرورة ، وتتعدد الفدية كلما تعدد الستر ، فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة ، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس . التاسع عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ، مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا ، حتى في حال النوم . ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته ، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون بعيدا عن وجهها . ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة .