responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82


تغطية جهة من رأسه ، كما ويجوز أن يفيض الماء على رأسه ، أو يقف تحت الدوش حين الاغتسال ، وكما يجوز له حك رأسه لو كان يتحرز من سقوط الشعر ، ويعلم بعدم وقوعه .
ولا بأس عليه لو ستر رأسه نسيانا ، ولكن يجب عليه كشفه حين الالتفات فورا بدون تأخير .
وتجب الفدية لتغطية الرأس بشاة ، وإن كانت لضرورة ، وتتعدد الفدية كلما تعدد الستر ، فكلما ستر رأسه يجب عليه شاة ، خصوصا بلا عذر وخصوصا مع تعدد المجلس .
التاسع عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وغيره ، مما يلصق على الوجه كلا أو بعضا ، حتى في حال النوم .
ويجوز أن تنام على وجهها وإن استوجب ذلك تغطيته ، كما يجوز لها أن تستر وجهها ببرقع ( بوشية ) بحيث يكون بعيدا عن وجهها .
ويجوز لها إسدال قناع ونحوه على وجهها إلى ما يحاذي أنفها فقط ، ولو زادت على ذلك لزمتها كفارة شاة .

82

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست