responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 81


الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام . والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم .
الثامن عشر : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة ، والمراد به منابت الشعر والأذنان ، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس ، أو بعضه ، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين ، والحناء ، واللصقة ، والارتماس في الماء ، أو في مائع آخر ، أو حمل شئ عليه ، ونحو ذلك على الأحوط . والأحوط للنساء عدم الارتماس .
والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد ، وإن كان الأظهر جوازه . وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل ، وغيره ، فلا يكون تغطية .
( ملحوظة ) : قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين ، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم ، وإلى ذلك نلفت أنظار الحجاج الكرام ، فإن هذا ينافي الاحرام .
يجوز للمحرم أن ينام على رأسه ، وإن استوجب ذلك

81

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست