الاحرام لو كان يبقى أثرها إلى وقت الاحرام . والأولى الاجتناب عن كل ما ينافي كون المحرم أشعث أغبر كما تقدم . الثامن عشر : تغطية الرأس للرجل فقط دون المرأة ، والمراد به منابت الشعر والأذنان ، ولا فرق بين أن يغطي كل الرأس ، أو بعضه ، وذلك بكل ساتر ملاصق له حتى الطين ، والحناء ، واللصقة ، والارتماس في الماء ، أو في مائع آخر ، أو حمل شئ عليه ، ونحو ذلك على الأحوط . والأحوط للنساء عدم الارتماس . والأحوط الأولى ترك ستره بشئ من البدن كاليد ، وإن كان الأظهر جوازه . وأما مسح الرأس باليد عند صب الماء عليه حين الغسل ، وغيره ، فلا يكون تغطية . ( ملحوظة ) : قد يشاهد أن بعض الحجاج المحرمين ، يحملون أمتعتهم على رؤوسهم ، وإلى ذلك نلفت أنظار الحجاج الكرام ، فإن هذا ينافي الاحرام . يجوز للمحرم أن ينام على رأسه ، وإن استوجب ذلك