responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80


طيبة .
ويجوز ذلك لو كان لضرورة ، كتشقق الجلد مثلا ، أو كان دواء لألم في بدنه ، ولا كفارة عليه غير الاستغفار .
السادس عشر : إزالة الشعر مطلقا ، سواء كان من بدنه أو بدن غيره ، حتى بعض الشعر ، إلا لضرورة ، مثل كثرة القمل ، أو الصداع ، أو الشعرة المؤذية في عينه ، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره ، فلا فدية عليه ، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا .
ولا بأس بأن يحك المحرم جسده ، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك .
ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد ، حال الوضوء ، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف ، ولم يكن مظنة للسقوط ، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل ، والأحوط الفداء بكفين من الطعام .
السابع عشر : الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل

80

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست