طيبة . ويجوز ذلك لو كان لضرورة ، كتشقق الجلد مثلا ، أو كان دواء لألم في بدنه ، ولا كفارة عليه غير الاستغفار . السادس عشر : إزالة الشعر مطلقا ، سواء كان من بدنه أو بدن غيره ، حتى بعض الشعر ، إلا لضرورة ، مثل كثرة القمل ، أو الصداع ، أو الشعرة المؤذية في عينه ، فحينئذ تجوز الإزالة وتلزمه الفدية ، بخلاف ما لو كان قد أزالها عن غيره ، فلا فدية عليه ، ولكن لا يجوز ذلك ولو كان الغير محلا . ولا بأس بأن يحك المحرم جسده ، ولكن بشرط أن يتحرز من سقوط الشعر بسبب الحك . ولا بأس بما يسقط من الشعر من غير قصد ، حال الوضوء ، أو الغسل لو كان التخليل على المتعارف ، ولم يكن مظنة للسقوط ، نعم لو كان التخليل خارجا عن المتعارف فيشكل ، والأحوط الفداء بكفين من الطعام . السابع عشر : الحناء على الأحوط ، والأولى تركه قبل