responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 79


الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ .
أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها ، كالقرادة مثلا . نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير ، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها .
ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه ، والأحوط الاجتناب ، خصوصا في الحرم .
الرابع عشر : التختم ، وهو لبس الخاتم للزينة ، ولا بأس بلبسه للسنة ، أي للاستحباب الشرعي ، وتفترقان بالنية .
والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين ، والأحوط الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر .
ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة ، إلا الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام ، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة .
الخامس عشر : الادهان ، بأن يطلي جسده بالسمن ، أو الزيت ، أو غيرهما من الأدهان ، حتى ولو لم تكن فيه رائحة

79

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست