الأحوط إن كان المحل الأول أحفظ . أما التي لا تتكون من جسده فيجوز قتلها ، كالقرادة مثلا . نعم لا يجوز نقلها من جسم البعير ، أما من جسم الإنسان فلا مانع من نقلها أو قتلها . ويجوز قتل البق والبرغوث وسائر الحشرات الأخرى دفاعا عن نفسه ، والأحوط الاجتناب ، خصوصا في الحرم . الرابع عشر : التختم ، وهو لبس الخاتم للزينة ، ولا بأس بلبسه للسنة ، أي للاستحباب الشرعي ، وتفترقان بالنية . والأحوط الأولى الاجتناب عن مطلق التزين ، والأحوط الاجتناب في الاحرام عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر . ويحرم على المرأة حال الاحرام لبس الحلي للزينة ، إلا الذي قد اعتادت لبسه قبل الاحرام ، فلا بأس به بشرط أن لا تظهره لزوجها أو لأحد محارمها إلا للضرورة . الخامس عشر : الادهان ، بأن يطلي جسده بالسمن ، أو الزيت ، أو غيرهما من الأدهان ، حتى ولو لم تكن فيه رائحة