الحادي عشر : الفسوق ، وهو الكذب بأي نحو كان ، والسباب . وكذا المفاخرة ، وإظهار الفضائل لنفسه وسلبها عن الغير ، وإثبات الرذائل للغير وسلبها عن نفسه ، ونحوه البذاء ، وهو الكلام البذئ واللفظ القبيح . ولا تجب عليه الكفارة بذلك إلا الاستغفار ، ولا يفسد إحرامه . الثاني عشر : الجدال ، وهو قول : ( ( لا والله ) ) و ( ( بلى والله ) ) ، حتى مع عدم الخصومة على الأحوط ، والأحوط إلحاق مطلق اليمين بالله تعالى بهما . ويجوز ذلك مع الضرورة لاثبات حق ، أو دفع باطل ، أو اظهار مودة ، أو إكرام مؤمن . الثالث عشر : قتل ما يتكون في جسده من الهوام ، كالقمل . ولا فرق في كيفية القتل بين ما يكون بفعله مباشرة أم تسبيبا ، بدواء مثلا ، أو إلقائه عن بدنه ليكون معرضا للقتل ، بل نقله من محله إلى محل آخر يكون معرضا لسقوطه على