responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77


لون منها بشرط أن لا تحسب زينة .
ولا بأس بتغطية ظهر القدم ، بمثل الجلوس عليها ، أو إلقاء طرف الرداء ، أو الإزار ، أو الغطاء حال المشي ، أو الجلوس ، أو النوم عليها .
التاسع : الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين ، وإن لم يقصد به الزينة ، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة ، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .
العاشر : النظر في المرآة مطلقا ، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية .
ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة ، وذلك كما لسائق السيارة .
ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من المائعات أو غيرها ، وكذا لا بأس بلبس المنظرة ( النظارات ) إن لم تكن زينة .
ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .

77

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست