لون منها بشرط أن لا تحسب زينة . ولا بأس بتغطية ظهر القدم ، بمثل الجلوس عليها ، أو إلقاء طرف الرداء ، أو الإزار ، أو الغطاء حال المشي ، أو الجلوس ، أو النوم عليها . التاسع : الاكتحال بالسواد لو كان زينة للعينين ، وإن لم يقصد به الزينة ، والأحوط الاجتناب عن مطلق الاكتحال للزينة ، ولو اكتحل فلا كفارة عليه إلا الاستغفار . العاشر : النظر في المرآة مطلقا ، سواء قصد به التزيين أم لم يقصد ، ولو نظر فيها استحب له تجديد التلبية . ولا بأس بالنظر فيها لو اقتضت الضرورة ، وذلك كما لسائق السيارة . ولا بأس أيضا بالنظر في الماء الصافي وكلما كان حاكيا لجسمه من المائعات أو غيرها ، وكذا لا بأس بلبس المنظرة ( النظارات ) إن لم تكن زينة . ولو نظر في المرآة فلا كفارة عليه إلا الاستغفار .