مع الحاجة إليه . ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة . د - الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم . هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا القفازين - بالضم والتشديد - أي الكفوف ، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما . الثامن : لبس الرجل الخف ، والجورب ونحوهما ، مما يغطي ظهر القدم ، مثل ( ( البوتين ) ) و ( ( الچزمة ) ) و ( ( السباط ) ) . نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف ، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ، وإظهار ظهر القدم . ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرهما . أما في زماننا هذا ، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط ( الإسفنج ) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظهر القدم ، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ، فيجوز لبس أي