responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76


مع الحاجة إليه .
ويجوز عقده ، كما يجوز عقد المنطقة والهميان ، والأحوط في رباط الفتق الفداء بشاة .
د - الحذاء الذي لا يستر ظهر القدم .
هذا كله للرجال ، أما النساء فيجوز لهن لبس المخيط مطلقا إلا القفازين - بالضم والتشديد - أي الكفوف ، فلا يجوز للمرأة أن تلبسهما .
الثامن : لبس الرجل الخف ، والجورب ونحوهما ، مما يغطي ظهر القدم ، مثل ( ( البوتين ) ) و ( ( الچزمة ) ) و ( ( السباط ) ) .
نعم يجوز له إذا لم يجد النعل العربية أن يلبس الخف ، لكن بعد شق ظهره على الأحوط ، وإظهار ظهر القدم .
ويجوز للمرأة أن تلبس الجورب والخف وغيرهما .
أما في زماننا هذا ، فالمناسب للاحرام الأحذية المصنوعة من المطاط ( الإسفنج ) التي هي غير مخيطة ولا تستر ظهر القدم ، ولا يشترط فيها أن تكون بيضاء ، فيجوز لبس أي

76

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست