والفداء . الثاني : النساء ، تحرم على المحرم مطلقا وطئا قبلا أو دبرا ، بل تقبيلا ولمسا لو كانا بشهوة ، وكذا النظر إليها بشهوة ، ولو كان اللمس والنظر بغير شهوة فلا بأس في ذلك ، كما لا بأس بالضم مع عدم قصد الاستمتاع . ولا فرق فيما ذكر بين الزوجة ، وغيرها من المحارم ، والأجنبيات وإن كان غيرها حراما مطلقا في الاحرام وفي غيره . والمرأة في ذلك كله كالرجل ، فلا يجوز لها التلذذ بالنظر إلى زوجها ، أو لمسه ، أو تقبيله بشهوة . وكذا غيره من الرجال ، وإن كانوا محارم لها . الثالث : عقد النكاح ، سواء كان ذلك لنفسه أم لغيره ، كان العقد دائما أم منقطعا أم فضوليا ، محرما كان الغير أم محلا ، ففي جميع هذه الصور يحرم عقد النكاح للمحرم ، وكذا لو عقد له غيره بوكالة منه ، حتى ولو كانت الوكالة قبل الاحرام .