هذا إذا كان الصيد بريا ، أما الصيد البحري فلا يحرم ، وهو الحيوان الذي يبيض ، ويفرخ ، ويعيش في الماء ، وإن كان ماء نهر صغير . وكذا لا يحرم الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك ، كالدجاج والبقر ، والغنم ، والبعير . وحكم الفرخ تابع لما تولد منه ، وكذلك البيض فحكمه حكم أصله . أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده ، ويحرم أكله . ولو شك في الحيوان ، أهو بري أم بحري فلا يجب الاجتناب عنه . وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذا يحرم الصيد على المحل في الحرم ، ويلزمه الفدية ، كما يلزم المحرم ، وإن اختلف في الفداء أحيانا . ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة ،