responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72


هذا إذا كان الصيد بريا ، أما الصيد البحري فلا يحرم ، وهو الحيوان الذي يبيض ، ويفرخ ، ويعيش في الماء ، وإن كان ماء نهر صغير .
وكذا لا يحرم الحيوان الأهلي الذي يعيش مع الإنسان وإن توحش بعد ذلك ، كالدجاج والبقر ، والغنم ، والبعير .
وحكم الفرخ تابع لما تولد منه ، وكذلك البيض فحكمه حكم أصله .
أما الجراد فيعتبر من الحيوانات البرية فلا يجوز صيده ، ويحرم أكله .
ولو شك في الحيوان ، أهو بري أم بحري فلا يجب الاجتناب عنه .
وكما يحرم الصيد على المحرم ولو كان في غير الحرم ، كذا يحرم الصيد على المحل في الحرم ، ويلزمه الفدية ، كما يلزم المحرم ، وإن اختلف في الفداء أحيانا .
ولو قتل المحرم الصيد في الحرم لزمته الكفارتان : القيمة ،

72

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست