responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 74


والأحوط ترك الخطبة ولو كان قاصدا النكاح بعد الاحرام أما الرجوع بالطلاق فلا بأس به في حال الاحرام .
الرابع : الشهادة على النكاح ولو لغيره ، بل ولو كان الغير محلا وكذا يحرم عليه أداء الشهادة على النكاح ، ولو كان قد تحملها حينما كان محلا .
الخامس : الاستمناء ، وهو طلب خروج المني بأي سبب كان ، بيده أو بغيرها ، بالملاعبة أو غيرها ، فإن كل ذلك حرام .
السادس : الطيب بجميع أقسامه وأنحاء استعمالاته ، كالمسك ، والعنبر ، والزعفران ، والكافور ، والعود ، وعطر الورد ، وغيرها من العطور ، وحتى الهيل والقرنفل وغيرهما ، فلا يجوز وضع ذلك في الطعام ، أو الشراب ، أو الثياب ، أو التبخر به ، أو دهن البدن أو عضو منه .
ولو اضطر إلى ذلك أو بعضه ، وجب عليه أن يسد أنفه .
ولو وقع شئ من الطيب على ثيابه أو بدنه وجب إزالته فورا بغسل أو بغيره ، وكذا لو اشتراه من العطار أو جلس عند

74

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست