ولا يجوز الدخول مكة المكرمة ، بل ولا دخول الحرم ، وإن لم يكن المكلف قاصدا دخول مكة على الأقوى ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة ، ويكون هذا الاحرام من الميقات الذي يجوز منه الاحرام على ما تقدم تفصيله في الصفحة ( 57 ) وما بعدها . وكذلك لا يجوز أيضا أن يتجاوز الميقات مع قصده دخول مكة ، إلا باحرام صحيح جامع للشرائط المعتبرة . نعم إذا كان المكلف ممن يتكرر منه دخول مكة المكرمة والخروج منها بموجب عمله ، كالحطاب والحشاش وناقل الميرة ، ومن على شاكلتهم ، فإن هؤلاء يجوز لهم دخول مكة بلا إحرام . وكذلك يجوز أيضا دخول مكة بلا إحرام لمن دخلها محرما إحراما صحيحا جامعا للشرائط ، ثم خرج منها ، ورجع إليها ، ولم يمض من تاريخ إحلاله شهر . أما إذا خرج من مكة ورجع إليها بعد مضي شهر كامل أو