الثانية : أن يكون عازما على العمرة المفردة ، فيكفيه الاحرام من أدنى الحل ، وإن أثم بتجاوزه الميقات بدون إحرام . الثالثة : أن يكون عازما على الحج ، فيتعين عليه الاحرام كما مر في الناسي ، فيجب عليه الذهاب إلى الميقات إن أمكنه ذلك ، والاحرام منه حتى لو كان أمامه ميقات آخر ، وإذا لم يتمكن أحرم من الميقات الذي أمامه وأتم حجه . وأما إن لم يكن أمامه ميقات آخر فالأقوى بطلان عمرته أو حجه ، وإن كان الأحوط أن يحرم من أدنى الحل ، ويأتي بالحج ، ويقضيه في العام القابل إن كان قد استقر عليه الحج . ومن أحرم قبل الميقات بدون نذر شرعي ، كان حكمه حكم تارك الاحرام ، فلا يجوز له العبور من الميقات بلا إحرام جديد ، كما لا يجوز له دخول الحرم وأداء المناسك ، حتى يأتي بما سبق ذكره ، إلا أن يجدد إحرامه من الميقات بتجديد نيته مع التلبية وغيرهما مما يجب على الحاج عند ابتداء الاحرام من الميقات .