أكثر من تاريخ إحلاله ، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام ، بل لا بد من الاحرام لدخول مكة ثانيا من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط . والعبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوما . ولا يجوز الاحرام قبل الميقات ، إلا في موردين ، أحدهما : إذا كان المكلف قد نذر أن يحرم قبل الميقات . ولو نذر الحاج أن يحرم بعد ساعة من المحل الفلاني وأحرم من ساعته جهلا ونسيانا فلا يصح إحرامه قبل ذلك الوقت . وثانيهما : لو كان المكلف قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب ، وخشي أن يفوته الاحرام إذا أخره إلى الميقات فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ، ويحتسب له عمرة رجب . ففي هذين الموردين يجوز للمكلف أن يحرم قبل الميقات ويمر به ، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول