responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66


أكثر من تاريخ إحلاله ، فلا يجوز له دخول مكة بلا إحرام ، بل لا بد من الاحرام لدخول مكة ثانيا من الميقات إحراما صحيحا جامعا للشرائط .
والعبرة في الشهر في هذا المقام بالشهر الهلالي لا بثلاثين يوما .
ولا يجوز الاحرام قبل الميقات ، إلا في موردين ، أحدهما :
إذا كان المكلف قد نذر أن يحرم قبل الميقات .
ولو نذر الحاج أن يحرم بعد ساعة من المحل الفلاني وأحرم من ساعته جهلا ونسيانا فلا يصح إحرامه قبل ذلك الوقت .
وثانيهما : لو كان المكلف قاصدا العمرة المفردة في شهر رجب ، وخشي أن يفوته الاحرام إذا أخره إلى الميقات فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ، ويحتسب له عمرة رجب .
ففي هذين الموردين يجوز للمكلف أن يحرم قبل الميقات ويمر به ، والأحوط استحبابا تجديد التلبية أيضا عند الوصول

66

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست