الميقات ، أو إلى ما تمكن من جهته وإلا خرج من حدود الحرم وأحرم خارج الحرم إذا تمكن من ذلك . وأما إذا لم يتمكن من الرجوع أصلا وجب عليه الاحرام من موضعه وصحت عمرته . وكذلك تصح عمرته أيضا إذا نسي الاحرام حتى أتم جميع الواجبات ، وكذا إذا ترك الاحرام جهلا منه بوجوبه ( أي لا يعلم أن الاحرام واجب عليه ) ، أو أنه أحرم من مكان غير محاذ للميقات ، بتوهم أنه يحاذي الميقات ، وغير ذلك من الأعذار ، ففي جميع هذه الصور المتقدمة تصح منه العمرة . أما إذا كان قد ترك الاحرام متعمدا ، ثم تعذر عليه الذهاب إلى الميقات لتدارك إحرامه منه ، ففي هذه المسألة ثلاث صور : الأولى : أن يكون قاصدا مكة فقط بدون أداء نسك ، فيكون آثما فقط بتركه الاحرام ، وبدخول مكة بدونه ، ولا قضاء عليه مطلقا .