وكل حاج جاء إلى جدة بالطائرة ، أو الباخرة ثم أراد دخول مكة المكرمة ، لا يجوز له الاحرام من جدة بالنذر ، وقد سبق حكمة تفصيلا ، وأما المحاذاة بالطائرة فغير متيسرة . ومن كان منزله أقرب من المواقيت إلى مكة فميقاته منزله . ومن ترك الاحرام من الميقات ولم يحرم ، جهلا منه أو نسيانا بوجوب الاحرام من الميقات ، أو جاهلا بالميقات ( بمعنى أنه لا يعرف أن هذا هو الميقات ) أو كان لا يريد النسك ولا دخول مكة ، فاجتاز ، الميقات بذلك العزم ، ثم بدا له أن يدخل مكة أو يحج ، وجب عليه الذهاب إلى الميقات إن تمكن منه ، وإن كان أمامه ميقات آخر على الأحوط . وأما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الميقات الأول ، فعليه الاحرام من الميقات الذي أمامه ، وإن لم يكن أمامه ميقات رجع إلى جهة الميقات ما أمكنه ، وأحرم ، وإلا أحرم من محله . وأما إذا كان قد دخل الحرم فيجب عليه الذهاب إلى .