رداءين وإزارين أو أكثر عند الاحرام - أو في أثنائه . كما لا يحب عليه إدامة لبس الثوبين ( أي يبقى لابسا لهما دائما مدة إحرامه ) ، فللمحرم أن ينزعهما ، أو يبدلهما ، أو يتجرد منهما ويبقى عاريا في مكان يأمن فيه من النظار ، كأن يذهب إلى الحمام أو إلى قضاء حاجته مثلا . ولا تجب الطهارة من الحدث حال الاحرام ، فيجوز الاحرام من الجنب ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتوضئ ، إلا لصلاة الاحرام فإن الصلاة لا تصح إلا بطهور . ( 2 ) النية : وهي العزم على الاحرام ، سواء في عمرة التمتع أو في الحج ، امتثالا لأمر الله تعالى ، وأن يجعل الحاج على نفسه ترك جميع محرمات الاحرام ( الخمسة والعشرين التي سنبينها إن شاء الله تعالى ) ويلتزم به قربة إلى الله تعالى . ويستحب هنا التلفظ بالنية دون سائر العبادات ، فيقول بعد نزع المخيط ولبس ثوبي الاحرام : ( ( أحرم لعمرة التمتع في حجة الإسلام لوجوبه أداء أصالة قربة إلى الله تعالى ) ) .