responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51


وإما إذا كان الحج مستحبا فيقول : ( ( لندبه ) ) بدل كلمة ( ( لوجوبه ) ) .
وإذا كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل ( ( أصالة ) ) : ( ( نيابة عن فلان ) ) ويسميه .
وإذا كان قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل كلمة ( ( أداء ) ) .
وإذا كان منذورا قصد الوفاء بالنذر .
وإذا تعدد ما في الذمة ( بمعنى أن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر ) فيجب عليه حينئذ التعيين في النية .
وإما إذا كان المتعدد متحدا نوعا ( بمعنى أن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا ) فلا يحتاج إلى تعيين ، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة ، سقط أحد الواجبين عنه ، وبقي عليه الواجب الآخر .
( 3 ) التلبية : وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القران ، أما فيه فإحرامه بها ، أو بالاشعار المختص

51

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست