وإما إذا كان الحج مستحبا فيقول : ( ( لندبه ) ) بدل كلمة ( ( لوجوبه ) ) . وإذا كان نائبا عن غيره قصد النيابة عنه فيقول بدل ( ( أصالة ) ) : ( ( نيابة عن فلان ) ) ويسميه . وإذا كان قضاء قال : ( ( قضاء ) ) بدل كلمة ( ( أداء ) ) . وإذا كان منذورا قصد الوفاء بالنذر . وإذا تعدد ما في الذمة ( بمعنى أن يكون عليه حج واجب بالاستطاعة وحج واجب بالنذر ) فيجب عليه حينئذ التعيين في النية . وإما إذا كان المتعدد متحدا نوعا ( بمعنى أن يكون عليه حجا تمتع بالنذر مثلا ) فلا يحتاج إلى تعيين ، فإذا حج حج تمتع مرة واحدة ، سقط أحد الواجبين عنه ، وبقي عليه الواجب الآخر . ( 3 ) التلبية : وهي التي لا ينعقد الاحرام إلا بها في غير حج القران ، أما فيه فإحرامه بها ، أو بالاشعار المختص