responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 49


وإذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره .
ويقدم لبسهما على عقد الاحرام ، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى ، وذلك في الميقات .
وإن كان إحرامه للحج ، أحرم من مكة ونوى لبسهما لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى .
والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه ، بل مطلقا حتى في غير العنق ، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها ( مثل الدبوس ، والچلاب والقراصة ) .
نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء ، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه ، فإنه يخرج عن كونه رداء .
ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشروط فيه ، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس

49

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست