وإذا تنجس أحدهما أو كلاهما فالأحوط استحبابا للمحرم تبديل المتنجس أو تطهيره . ويقدم لبسهما على عقد الاحرام ، وينوي أن يلبسهما لاحرام عمرة التمتع إلى الحج امتثالا لأمر الله تعالى ، وذلك في الميقات . وإن كان إحرامه للحج ، أحرم من مكة ونوى لبسهما لاحرام الحج امتثالا لأمر الله تعالى . والأحوط عدم عقد الرداء في عنقه ، بل مطلقا حتى في غير العنق ، ولا يغرزه بإبرة أو نحوها ( مثل الدبوس ، والچلاب والقراصة ) . نعم لا مانع من وضع حجر صغير ليكون ثقلا لحفظ الرداء ، أما شد طرفي الرداء على حجر واحد فوق الصدر ليصير كالقميص فلا يجوز ذلك ، كما لا يجوز شق الرداء وإدخال الرأس فيه ، فإنه يخرج عن كونه رداء . ويجوز للمحرم أن يزيد على غير الثوبين إن اجتمعت الشروط فيه ، سواء كان ذلك في ابتداء الاحرام كأن يلبس