بالآخر ، وذلك بأن يجعل أحدهما إزارا ساترا ما بين الركبتين والسرة ، ويجعل الآخر رداء ساترا للمنكبين أقلا . ويشترط فيهما ( في الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين للبشرة . ويشترط فيهما أيضا ، أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال . ولا يجوز الاحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة ، كما لا يجوز الاحرام في المتخذ مما لا يؤكل لحمه ، ولا يجوز الاحرام في المغصوب ، ولا في المذهب ، ولا في الحرير حتى للنساء على الأحوط ، بل الأحوط لهن اجتناب الذهب والحرير ( حال الاحرام ) ولو في غير ثوبي الاحرام . والأحوط أيضا في ثوبي الاحرام ، أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه . والأحوط استحبابا في الثوبين أن يكونا منسوجين ( مثل مناشف الحمام ) لا ملبدين .