responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48


بالآخر ، وذلك بأن يجعل أحدهما إزارا ساترا ما بين الركبتين والسرة ، ويجعل الآخر رداء ساترا للمنكبين أقلا .
ويشترط فيهما ( في الإزار والرداء ) أن لا يكونا رقيقين حاكيين للبشرة .
ويشترط فيهما أيضا ، أن يكونا مما تصح الصلاة فيه للرجال .
ولا يجوز الاحرام في المتنجس الذي لا يعفى عنه في الصلاة ، كما لا يجوز الاحرام في المتخذ مما لا يؤكل لحمه ، ولا يجوز الاحرام في المغصوب ، ولا في المذهب ، ولا في الحرير حتى للنساء على الأحوط ، بل الأحوط لهن اجتناب الذهب والحرير ( حال الاحرام ) ولو في غير ثوبي الاحرام .
والأحوط أيضا في ثوبي الاحرام ، أن لا يكونا من الجلود وإن كانت مما يؤكل لحمه .
والأحوط استحبابا في الثوبين أن يكونا منسوجين ( مثل مناشف الحمام ) لا ملبدين .

48

نام کتاب : مناسك الحج نویسنده : الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست